الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 72451 تا 2019/3/19 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/2/1 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 551 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 72451 بتاريخ 19/03/2019 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة بالاعتراف المجرد دون مؤيدات خارجية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الإدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة لا تثبت بالاعتراف المجرد الوارد بمحضر البحث إذا لم تدعمه عناصر خارجية معززة ولا سيما نتيجة التحليل البيولوجي، لأن ذلك لا يكفي لقطع قرينة البراءة.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مامورو الضابطة العدلية تقوم حجة بما تضمنته إلى أن يقع إثبات ما يخالفها عملا باحكام الفصل 154 من م ا ج، ولا يهدمها الإنكار المجرد غير المؤيد بدليل.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من احكام القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.