الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع 78956دد القرار تاريخ القرار: 2019/03/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/27 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق شركة ***** ***** ***** ***** "***** " في شخص ممثلها القانوني ضد القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 78956 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور تنحصر في سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص المسؤولية عن الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان الاستنتاج مستمدا من عناصر مادية وقانونية ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية إلا إذا شاب القرار خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
- اعتماد محكمة الموضوع للنص القانوني المنطبق على النزاع وتأسيس قضائها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق يجعل قرارها بمنأى عن النقض متى احترمت مقتضيات التعليل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.