Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 78956 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور تنحصر في سلامة التعليل القانوني

J P 78956/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص المسؤولية عن الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان الاستنتاج مستمدا من عناصر مادية وقانونية ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية إلا إذا شاب القرار خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
  3. اعتماد محكمة الموضوع للنص القانوني المنطبق على النزاع وتأسيس قضائها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق يجعل قرارها بمنأى عن النقض متى احترمت مقتضيات التعليل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.