الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50038 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 09 جوان 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** و ***** و ***** أبناء ***** ***** ضد ***** ***** و من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50038 بتاريخ 24/11/2016 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جريمة التدليس من تاريخ ارتكاب الجرم
Principe juridique
- يحتسب سقوط الدعوى العمومية في جريمة التدليس بمرور الزمن من تاريخ ارتكاب الجرم لا من تاريخ علم المتضرر به.
- لا تتجه مناقشة توافر أركان الجريمة عند ثبوت سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأن السقوط يقطع النظر في موضوع الإدانة.
- تختلف جريمة التدليس عن جريمة مسك واستعمال مدلس من حيث الأركان وطبيعة السقوط ولا يجوز معاملتهما على أنهما جريمة واحدة عند بحث مرور الزمن.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا لم يبيّن موقفه من سقوط الدعوى العمومية عن جريمة مسك واستعمال مدلس متى أثيرت كجريمة مستمرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.