Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 102
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 172
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84424 بتاريخ 22/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق
- حيث أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يعتبر هيئة عمومية بالمعنى القانوني الوارد بالفصل 251 م م م ت، إذ يتمتع بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح، مما يستبعد وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في صورة كونه طرفا في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 84426 بتاريخ 06/04/2026 : عدم وجوب عرض قضايا صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على النيابة العمومية
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، رغم خضوعه لإشراف الدولة، يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وأمواله ليست أموالاً عمومية، وبالتالي لا يعد من الهيئات العمومية التي تستوجب عرض القضايا المتعلقة بها وجوباً على النيابة العمومية عملاً بأحكام الفصل 251 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 94213/94299 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للادلّة وترجيحها بينها في إطار سلطتها التقديرية
- تقدير محكمة الموضوع للنزاع والترجيح بين الأدلة والانتهاء إلى الأخذ ببعضها دون الآخر هو من صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ما انتهت إليه معللاً تعليلاً قانونياً مستساغاً قائماً على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين
استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 81944 بتاريخ 06/03/2026 : عدم وجوب الإختبار بثلاثة خبراء في النزاع مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
- لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الشخصية القانونية والاستقلال المالي والصبغة الصناعية والتجارية لأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الموجب للإختبار بثلاثة خبراء، إذ لا تعدّ من الهيئات العمومية على معنى هذا النص.
-
قرار تعقيبي عدد 85390 بتاريخ 06/03/2026 : تمييز المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الهيئات العمومية في إجراءات الخبرة
- لا تخضع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لوجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من م م م ت، إذ هي ليست من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 81790 بتاريخ 13/02/2026 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة للطعن فيها
- وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل التي شابت أعمال الخبرة المطعون فيها بالحجة والدليل، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد لانعدام سندها المادي والقانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 79742 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار القضائي وتكييف النزاعات الشغلية بين النزاع الشغلي الفردي ونزاع الشغلي الجماعي وحماية الحقوق المهنية للأجراء
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء بالنسبة للدولة والهيئات العمومية. إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. تحديد مفهوم الهيئات العمومية. الهيئات…
-
قرار تعقيبي عدد 79741 بتاريخ 6 فيفري 2026 : شروط الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحق العامل في لباس الشغل ومنحته
1. الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفًا في القضية يُوجب الفصل 102 من م م م ت إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. مفهوم الهيئات…
-
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 79739 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات الفردية المتعلقة بالمستحقات المهنية
يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تدخل ضمن مفهوم الهيئات…
-
قرار تعقيبي عدد 79738 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحقوق الأجراء في لباس الشغل
الاختبار يكون بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة…
-
قرار تعقيبي عدد 79737 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي
يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة…
-
قرار تعقيبي عدد 79735 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 79736 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية واختصاص الدوائر الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل ومنحته
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات الفردية للأجراء
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعتبر من الهيئات العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 79706 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالمستحقات المهنية الفردية
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد، طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية…
-
قرار تعقيبي عدد 79705 بتاريخ 6 فيفري 2026 : تعدد الأجراء واتحاد موضوع المطالب لا يكفيان لقيام نزاع شغلي جماعي
إجراء الاختبار بثلاثة خبراء يكون واجبا عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 79704 بتاريخ 6 فيفري 2026 : في خصوص معيار التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، طبقا للفصل 102 م م م ت. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تعتبر…
-
قرار تعقيبي عدد 79703 بتاريخ 6 فيفري 2026 : مفهوم الهيئات العمومية وتمييزها عن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ولا يستثنى من ذلك إلا اتفاق الطرفين على خبير واحد، طبقا للفصل 102 م م م ت. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال…