الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 385 الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2017/1/5 والذي رسمت بموجبه القضية بالمحكمة تحت عدد 385. في حق شركة التأمين "*****"شركة ذات صبغة تعاونية مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 15511998B في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الكائن بمركب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27749 بتاريخ 17/10/2016 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي عند عدم ثبوت امتداد المقر المختار لدرجة التقاضي اللاحقة
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يُفترض امتداد اختيار مكتب المحامي كمقر مختار إلى درجات التقاضي اللاحقة إلا إذا ثبت صراحة أو ضمنا استمرار ذلك الاختيار وفق ما يقتضيه الفصل 7 من م م م ت، وإلا بقي التبليغ صحيحا بالمقر الأصلي عملا بالفصل 8 من م م م ت.
- يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا تأسس الرفض شكلا على إغفال معيار قانوني حاسم يتعلق بتحديد المقر الواجب اعتماده للإعلام، بما يؤدي إلى إسقاط طعن مستوفٍ لشروطه الشكلية دون موجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.