Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27288 بتاريخ 13/10/2016 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة الثابتة

J P 27288/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا استبعدت محكمة الأصل قرائن إدانة ثابتة وأقامت قضاءها على عدم قيام الدليل مع تحريفها لمضمون الأقوال أو عدم إحسانها الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.