الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع27288دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2016/10/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/01/21 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم : - ***** بن ***** بن ***** و ابن ***** ***** مولود في 1985/08/07 قاطن ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27288 بتاريخ 13/10/2016 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة الثابتة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا استبعدت محكمة الأصل قرائن إدانة ثابتة وأقامت قضاءها على عدم قيام الدليل مع تحريفها لمضمون الأقوال أو عدم إحسانها الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 59 autres décisions
- 260 autres décisions
- 261 من ق ج autres décisions
- امر 1953/4/2 autres décisions
- الفصول 59 و 258 و 266 من م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.