Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41783 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب بت دائرة الاتهام في جميع الجرائم المعروضة عليها تحت طائلة النقض

J P 41783/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام عند نظرها في الاستئناف أن تبت صراحة في كل جريمة شملها قرار ختم البحث المعروض عليها، لأن ولايتها تمتد إلى مجموع الأوصاف والجرائم محل الإحالة.
  2. إن إغفال دائرة الاتهام البت في إحدى الجرائم المعروضة عليها يعد خرقا للقانون وسوءا لتطبيقه بما يوجب نقض قرارها في حدود ما شابه ذلك الإغفال.
  3. يترتب عن نقض قرار دائرة الاتهام بسبب عدم بتها في جميع الجرائم المعروضة عليها إرجاع الملف إليها لإعادة النظر بهيئة أخرى فيما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.