Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 119

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Jurisprudence appliquant cet article 175

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58596 بتاريخ 10/06/2024 : يلتزم قاضي الإحالة بحدود النقض فيعيد بحث الدفوع التي وقع قبولها تعقيبيا

    Jurisprudence J P 58596/2024 10 juin 2024

    يقتصر نظر الجهة المحال إليها بعد النقض على المطاعن المقبولة تعقيبيا دون التوسع إلى ما لم يتسلط عليه النقض، عملا بقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن.

  2. قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 64801/2024 3 juin 2024

    دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.

  3. قرار تعقيبي عدد 62759 بتاريخ 20/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال دون تعليل يواجه القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 62759/2024 20 mai 2024

    يتعين على دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال أو تأييد الحفظ أن تبني قرارها على تعليل مفصل ومحدد يواجه القرائن الجوهرية المستخلصة من أوراق الملف ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 63288 بتاريخ 20/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في جميع أوجه التهم المنتجة بالأبحاث

    Jurisprudence J P 63288/2024 20 mai 2024

    يتعيّن على دائرة الاتهام أن تبتّ صراحة في شأن جميع أوجه التهم التي أفرزتها الأبحاث بالنسبة للمظنون فيهم المعروضين عليها، ويشمل ذلك تأييد الحفظ أو نقضه أو الإحالة، ولا يجوز لها الاقتصار على وجه واحد وإغفال سائر الأوجه.

  5. قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

    Jurisprudence J P 46440/2024 13 mai 2024

    محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.

  6. قرار تعقيبي عدد 59074 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تعيين المحكمة المختصة بالإحالة

    Jurisprudence J P 59074/2024 13 mai 2024

    يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير الإحالة أن تعين صراحة المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وإغفال هذا البيان يُعد خرقا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 57123/2024 29 avril 2024

    يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 54751 بتاريخ 23/02/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار الإيداع بالسجن لانتفاء صفة القرار النهائي

    Jurisprudence J P 54751/2024 23 février 2024

    استئناف النيابة العمومية لقرار حاكم التحقيق المخالف لطلباتها بشأن إبقاء المظنون فيه بحالة سراح يتم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 80 الوارد في القسم الرابع من م ا ج المخصص للبطاقات القضائية ضمن الأجل المحدد من تاريخ اطلاعها على القرار الذي يتحتم انهاؤه اليها…

  9. قرار تعقيبي عدد 58664/57932 بتاريخ 30/01/2024 : يقتصر قرار الإحالة على عرض الوقائع مع بيان وصفها القانوني دون تعليل اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 58664/2024 30 janvier 2024

    يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال…

  10. قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية

    Jurisprudence J P 30040/2022 22 avril 2022

    استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 32925 بتاريخ 15/04/2022 : توجيه تهمة الاتجار في مادة مخدرة متى استند إلى قرائن معتبرة ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام

    Jurisprudence J P 32925/2022 15 avril 2022

    دائرة الإتهام تملك، باعتبارها دائرة تحقيق درجة ثانية، سلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن المتاحة بأوراق الملف لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 18910 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

    Jurisprudence J P 18910/2021 28 septembre 2021

    يشترط في نسخة الحكم أن تكون صورة مطابقة للأصل متضمنة لجميع البيانات الجوهرية المضمنة بلائحة الحكم الأصلية، ولا يكفي ختم وإمضاء رئيس الكتبة مع عبارة مطابقة الأصل لتعويض الإمضاءات الواجبة للقضاة.

  13. قرار تعقيبي عدد 19875 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات التعقيب ومحضر الإعلام داخل أجل الثلاثين يوما

    Jurisprudence J P 19875/2021 24 septembre 2021

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.

  14. قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة

    Jurisprudence J P 19905/19906/19910/2021 25 mai 2021

    يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…

  15. قرار تعقيبي عدد 17577 بتاريخ 12/01/2021 : اختصاص محكمة التعقيب بنظر الطعون في قرارات الإيقاف التحفظي مشروط باقترانها بالطعن في القرار الصادر في أصل التهمة

    Jurisprudence J P 17577/2021 12 janvier 2021

    اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.

  16. قرار تعقيبي عدد 11091 بتاريخ 03/11/2020 : سلامة تعليل قرار الاتهام متى تأسس على مستندات ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 11091/2020 3 novembre 2020

    يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة القرارات الجزائية ويتعين أن يستوعبا العناصر الواقعية والقانونية وأن يدلّا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  17. قرار تعقيبي عدد 13838 بتاريخ 20/10/2020 : اعتبار تسجيل استئناف النيابة العمومية أسفل قرار ختم البحث مستجيبا لمقتضيات رفع الاستئناف إلى كاتب التحقيق

    Jurisprudence J P 13838/2020 20 octobre 2020

    لا يترتب البطلان عن شكلية إمضاء الحكم إلا إذا ثبت خلو لائحة القرار من إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، أما ثبوت تضمّنها لتلك الإمضاءات فيرفع موجب الطعن.

  18. قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب

    Jurisprudence J P 14038/2020 20 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 14167 بتاريخ 20/10/2020 : تعليل قرار دائرة الاتهام يكون كافيا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يسمح باستخلاص توفر الأركان القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 14167/2020 20 octobre 2020

    تعليل قرار دائرة الاتهام يكون مستوفيا لمقتضياته متى استعرض العناصر الواقعية والقانونية اللازمة وربطها بالأدلة ذات الأصل الثابت بالملف بما يسمح باستخلاص توافر الأركان القانونية للنص الجزائي دون قصور أو تحريف.

  20. قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 94264/2020 16 octobre 2020

    تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.