Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78039 بتاريخ 19/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وخاليا من التحريف

J P 78039/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. إثبات الواقعة المادية يخضع لجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة أن تعتمد ما استقر بأوراق الملف لتكوين اقتناعها دون أن يشترط شكل مخصوص للدليل ما لم يفرض القانون ذلك صراحة.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم قد أجاب على الدفوع الجوهرية وأقام قضاءه على أسس واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.