Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57618.2017 بتاريخ 12/11/2018 : تقدير تاريخ الطرد يخضع لسلطة قضاة الأصل متى استند إلى عناصر إثبات مقدمة من الطرفين

J P 57618/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ تحقق الطرد الفعلي الذي يتمسك به الأجير إذا كان هذا التاريخ هو موضوع النزاع، ويُعد القيام داخل الأجل القانوني صحيحا متى تبين للقاضي أن الطرد لم يقع إلا في التاريخ الذي حدده اعتمادا على عناصر الملف.
  2. تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجديّة لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به هو من مشمولات قاضي الأصل، ويتم ذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع إمكان الإذن بوسائل التحقيق التي يراها لازمة.
  3. متى علّل قاضي الأصل قضاءه تعليلا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق في استخلاصه لقيام الطرد ونفي التخلي عن العمل، فإن رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ذلك الاستخلاص ما دام داخلا في السلطة التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.