الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 67663 دد القضية تاريخ الحكم : 09- 07 -2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/20 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** صاحب المعرف الجبائي عـ *****دد نيابة عن موكلته : شركة ***** للتأمين و إعادة التأمين " ***** " ، شركة خفية الإسم في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67663 بتاريخ 09/07/2018 : عدم قبول الدفوع المثارة لأول مرة بالتعقيب إذا تعلقت بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة الاستئناف، ولا يُقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
- لا يُقبل الدفع المثار لأول وهلة أمام محكمة التعقيب متى كان متعلقا بمصلحة الخصوم دون أن يمس النظام العام، ويتعين الالتفات عنه.
- يكون قرار محكمة الاستئناف مؤسسا عندما ترفض المطاعن إذا كانت مستندات الاستئناف موجهة ضد غير ذي صفة في النزاع المعروض عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.