Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72678 بتاريخ 28/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تضمّنه عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني

J P 72678/201828 février 2018

Principe juridique

  1. يكون قرار الإحالة باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية المقررة قانونا لصحة قرار الإحالة.
  2. يُعدّ الإخلال بوجوب تضمين قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية تتعلق بمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه بطلان مطلق.
  3. يتعين نقض قرار دائرة الاتهام متى أهمل ذكر الإجراءات ذات الصلة التي باشرها التحقيق أو تم إنجازها تنفيذا لقراراتها إذا كان هذا الإغفال مانعا من استظهار سلامة التكييف القانوني للوقائع الوارد بقرار الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.