الحمد لله . الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 64746 تاريخه: 2018/6/21 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص امعالیم آقانونية بتاريخ 2017/6/15 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** في حق ابنها ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64746 بتاريخ 21/06/2018 : نقض القرار عند رفض مطالب التعويض دون تعليل يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان السند الصحيح المتماسك للدليل الذي اعتمده بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها على نحو قابل لرقابة التعقيب.
- عدم تناول المحكمة لطلبات جوهرية وعدم الرد على الدفوعات المتعلقة بها يجعل الحكم منعدم التعليل أو قاصرا في التسبيب ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.