Arrêté
قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 28 أكتوبر 2005 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du 28 octobre 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation des activités de loisirs pour la jeunesse
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 1843 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بتغيير تسمية المندوبيات الجهوية للرياضة وضبط مشمولاتها
- أمر عدد 1842 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها