Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65074 بتاريخ 22/3/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف دون تحريف

J P 65074/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان القرار قد أسس قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واستند إلى مستندات واضحة ودالة بما يحقق سلامة التطبيق القانوني.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت وجود خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.