الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 65074 تاريخه: 2018/3/22 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/31 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 323 الصادر بتاريخ 2017/3/31 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65074 بتاريخ 22/3/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف دون تحريف
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان القرار قد أسس قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واستند إلى مستندات واضحة ودالة بما يحقق سلامة التطبيق القانوني.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت وجود خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.