Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64896 بتاريخ 19/03/2018 : لا ينهض سبب التعقيب القائم على تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مستندات صريحة ثابتة بالملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

J P 64896/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم تخرق قاعدة قانونية.
  2. يتحقق تسبيب الحكم الجزائي تسبيبا سليما متى جاء التعليل مرتكزا على وقائع ثابتة دون تحريف ومؤديا بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. لا يعد الحكم خارقا للقانون بسبب تحريف الوقائع إذا كانت المستندات المعتمدة تتضمن بصورة صريحة بيان موضوع الدين وتفصيل المبالغ بما يطابق ما خلصت إليه المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.