Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60449 بتاريخ 22/02/2018 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها

J P 60449/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة من الوقائع.
  2. يُعدّ من هضم حقوق الدفاع إغفال محكمة الموضوع الرد صلبا أو إيجابا على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تكوين قناعتها أو في تقديرها للأدلة المعروضة عليها.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تعارض عناصر الإثبات أن تُجري موازنة بينها وأن تُبيّن أسباب ترجيحها لبعضها دون البعض الآخر وإلا شاب حكمها ضعف في التعليل يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.