الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب ,60449 دذ القرار 2018/02/22 تاريخ : أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية . بتاريخ 2017/02/20 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق (٨ ***** بن ***** بن ***** - فلاح - قاطن ب***** ***** ***** 2) ***** بن ***** بن *****- عامل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60449 بتاريخ 22/02/2018 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة من الوقائع.
- يُعدّ من هضم حقوق الدفاع إغفال محكمة الموضوع الرد صلبا أو إيجابا على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تكوين قناعتها أو في تقديرها للأدلة المعروضة عليها.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تعارض عناصر الإثبات أن تُجري موازنة بينها وأن تُبيّن أسباب ترجيحها لبعضها دون البعض الآخر وإلا شاب حكمها ضعف في التعليل يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م.ج. autres décisions
- الفصل 219 من م.ج. autres décisions
- الفصل 96 م هم همت autres décisions
- 43 من و إن autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.