Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54800 بتاريخ 05/02/2018 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح المطاعن الخارجة عن نطاقه

J P 54800/20185 février 2018

Principe juridique

  1. نظر محكمة الإحالة يكون مقيدا بما حدده قرار النقض، فلا تمتد ولايتها إلى غير المسألة التي كان النقض قد انصب عليها.
  2. إثارة مطاعن تعقيبية تتعلق بمسائل خرجت عن نطاق تعهد محكمة الإحالة تجعل تلك المطاعن غير مقبولة لعدم اتصال القضاء بموضوعها.
  3. إذا انحصر نطاق الإحالة في نقطة وحيدة، فإن رقابة محكمة التعقيب عند الطعن في حكم الإحالة تنحصر في مدى احترام محكمة الإحالة لحدود النقض دون التعرض لبقية عناصر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.