Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55295 بتاريخ 09/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الموضوع للأدلة

J P 55295/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل قائما على مستندات الملف ولم يشبه خرق للقانون.
  2. ثبوت المشاركة في جريمة السرقة يقوم على قيام الدليل على علم المشارك بفساد مصدر المال موضوع الجريمة عند تلقيه أو تصرفه فيه، ويخضع استخلاص هذا العلم لتقدير قاضي الموضوع وفق ما يستفيده من القرائن وأقوال أطراف الملف.
  3. يجوز لقاضي الموضوع اعتماد تصريحات متهم على متهم متى اطمأن إليها وجدانه، ولا ينال من قيمتها مجرد تراجع قائلها عنها لاحقا إذا قدر القاضي أن ذلك التراجع لا ينهض لنفي الحجية المستمدة من باقي عناصر الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.