الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 0814 كدد 2017/12/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 09 جوان 2016 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عن 44 6عدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0814 بتاريخ 11/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- لا يتجه نقض قرار محكمة الأصل إذا كان المطعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة اجتهادها في تقدير الأدلة والقرائن، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف ومفضيا منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا لم يقم بالملف ما يثبت قيام الالتزام المنسوب للمتهم على وجه شخصي، فإن استخلاص محكمة الأصل لعدم ثبوت التهمة يعد تطبيقا سليما للقانون متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- الفصلين 69 و 155 من القانون الاساسي عدد 28 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء autres décisions
- الفصل 46 المنظم لمهنة المحاماة 50811- autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.