الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 48782 القرار عدد 2017-11-20 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-04-2016 نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني ضد (1) ***** *****، بوصفه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48782 بتاريخ 20/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّت المطاعن على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح للعناصر الواقعية وتقدير لمدى ثبوت الخطأ، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- يكون القرار بمنأى عن النقض متى تضمّن عرض الوقائع ووصفها القانوني وبيان النصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأجاب عن الدفوعات الجدية، بما يفيد سلامة تطبيق القانون وانتفاء القصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.