Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القاضي للأدلة متى بُني التعليل على استبعاد الشك

J P 46207/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل، فلا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله معللا تعليلا سائغا، إذ تنحصر رقابتها في حسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين، بل يتعين أن تُبنى على حجة قاطعة تُثبت التهمة بصورة لا لبس فيها.
  3. الشهادات التي لا تنسب الفعل المجرم مباشرة إلى المتهم وتقوم على السماع أو على افتراضات واستنتاجات غير منتجة لا تصلح وحدها لأن تُعتمد دليلا للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.