الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45122 دد 2017/10/26 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/03/03 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/24
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45122 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل عند استبعاد الأقوال الابتدائية المعززة بقرائن ثابتة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وإن انتهت إلى البراءة تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالأوراق.
- يعد قصورا في التعليل استبعاد الأقوال الابتدائية دون مناقشة القرائن الثابتة المعززة لها ودون بيان وجه طرحها، متى كان من شأن تلك القرائن أن تؤثر في تقدير قيام التهمة.
- لا يمنع القانون محكمة الموضوع من اعتماد شهادة متهم على متهم ولو تراجع عنها لاحقا، متى كانت أقواله الأولى منسجمة مع ملابسات القضية ومؤيدة بقرائن معتبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.