Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45122 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل عند استبعاد الأقوال الابتدائية المعززة بقرائن ثابتة

J P 45122/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وإن انتهت إلى البراءة تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالأوراق.
  2. يعد قصورا في التعليل استبعاد الأقوال الابتدائية دون مناقشة القرائن الثابتة المعززة لها ودون بيان وجه طرحها، متى كان من شأن تلك القرائن أن تؤثر في تقدير قيام التهمة.
  3. لا يمنع القانون محكمة الموضوع من اعتماد شهادة متهم على متهم ولو تراجع عنها لاحقا، متى كانت أقواله الأولى منسجمة مع ملابسات القضية ومؤيدة بقرائن معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.