هورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 43269 ـدد 2017/09/28 تاریخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/03 ضد : ***** طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/02/02 تحت عدد 22987 القاضي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة القناعة الوجدانية التي كوّنها قاضي الموضوع من الحجج والوثائق التي تم تقديمها أثناء المرافعة ومناقشتها.
- إذا خلت المطاعن من مستندات قانونية صحيحة تنهض لإثبات الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه، تعيّن ردها والتصريح برفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.