الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44798دد 2017/09/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق منوبها الممثل القانوني لشركة التأمين "***** ***** *****" بتاريخ 25 فيفري 2016 ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** وهم أرملته ***** ***** في حق نفسها وحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44798 بتاريخ 18/09/2017 : عبء إثبات التمتع بجراية تقاعد محمول على شركة التأمين عند التمسك به
Principe juridique
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة يبقى جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لا يثير مسألة خرق للقانون أو سوء تأويله.
- الأصل أن عبء الإثبات محمول على المدعي، وكل من يتمسك بواقعة إيجابية منتجة للأثر القانوني يلتزم بإثباتها.
- إذا تمسكت شركة التأمين بتمتع المتضرر أو مورثه بجراية تقاعد لنفي أو تقليص التعويض، تعين عليها إثبات ذلك متى خلا الملف مما يفيد ثبوت التمتع بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.