Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44798 بتاريخ 18/09/2017 : عبء إثبات التمتع بجراية تقاعد محمول على شركة التأمين عند التمسك به

J P 44798/201718 septembre 2017

Principe juridique

  1. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة يبقى جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لا يثير مسألة خرق للقانون أو سوء تأويله.
  2. الأصل أن عبء الإثبات محمول على المدعي، وكل من يتمسك بواقعة إيجابية منتجة للأثر القانوني يلتزم بإثباتها.
  3. إذا تمسكت شركة التأمين بتمتع المتضرر أو مورثه بجراية تقاعد لنفي أو تقليص التعويض، تعين عليها إثبات ذلك متى خلا الملف مما يفيد ثبوت التمتع بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.