Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 145

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 116

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85303 بتاريخ 11/05/2026 : إمكانية مخالفة محضر البحث الجزائي بالبينة وعدم اقتصار التعويض الاقتصادي على الفارق دون إثبات الجراية

    Jurisprudence J P 85303/2026 11 mai 2026

    - إمكانية مخالفة ما ورد في محضر البحث الجزائي بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود عملاً بأحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يخول لمحكمة الموضوع اعتمادها في تقديرها لوقائع الدعوى.

  2. قرار تعقيبي عدد 89071 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب احتساب الفارق بين تعويض الضرر الاقتصادي وجراية الباقين على قيد الحياة

    Jurisprudence J P 89071/2026 13 avril 2026

    - وجوب احتساب الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي ومبلغ الجراية التي تتحصل عليها أولي الحق من صناديق الضمان الاجتماعي عند تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة، وعدم إلزام المؤمن إلا بهذا الفارق.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 81964 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تحميل المؤمن الفارق بين التعويض عن الضرر الاقتصادي والجراية الممنوحة من صناديق الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 81964/2026 23 mars 2026

    يُمنح تعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والأبناء والأبوين والأحفاد وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة التأمين في حالة الوفاة الناجمة عن حادث مرور.

  4. قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول

    Jurisprudence J P 80947/80951/2026 16 février 2026

    - وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.

  5. قرار تعقيبي عدد 81747 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 81747/2026 11 février 2026

    - وجوب اعتماد الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي، عملاً بأحكام الفصل 127 من مجلة التأمين.

  6. قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

    Jurisprudence J P 90023/2026 14 janvier 2026

    حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 90381 بتاريخ 12 نوفمبر 2025

    Jurisprudence J P 90381/2025 12 novembre 2025
  8. قرار تعقيبي عدد 79247 بتاريخ 22/10/2025 : قيام مسؤولية شركة السكك الحديدية عند انطلاق القطار دون التثبت من غلق الأبواب وفق قواعد السلامة

    Jurisprudence J P 79247/2025 22 octobre 2025

    محكمة الموضوع حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت من أوراق الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته

    Jurisprudence J P 78418/2025 23 septembre 2025

    التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.

  10. قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 05/8/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رهين احترام نسب التوزيع القانونية بين المستحقين

    Jurisprudence J P 84786/2025 5 août 2025

    لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتسن للخصم مناقشته وللمحكمة بيان موقفها منه إلا إذا كان ماسا بالنظام العام وبالاجراءات الاساسية.

  11. قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 77960/2025 9 juillet 2025

    تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.

  12. قرار تعقيبي عدد 84102 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنطاق المحدد للنقض وعدم تجاوزه

    Jurisprudence J P 84102/2025 23 juin 2025

    حيث أن النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م م ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك فإنه يحوز قوة ما اتصل به القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف…

  13. قرار تعقيبي عدد 75649 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في حادث مرور قبل إلزام المؤمن بالتعويض

    Jurisprudence J P 75649/2025 16 juin 2025

    - وجوب بحث محكمة الموضوع في مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في حادث مرور قبل إلزام المؤمن بالتعويض، تطبيقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين، ولا يكفي لقيامها تفعيل مبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه بالفصل 122 من المجلة ذاتها.

  14. قرار تعقيبي عدد 75162 بتاريخ 27/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لثبوت الكفالة الفعلية في دعوى التعويض عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 75162/2025 27 mai 2025

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات المتاحة، ومن ذلك التحرير على الخصوم وسماع بينتهم، للوقوف على حقيقة الكفالة الفعلية والمسترسلة المشترطة للتعويض عن الضرر الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بمجرد تقديرها دون إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.

  15. قرار تعقيبي عدد 80698 بتاريخ 05/05/2025 : وجوب إثبات انتفاء تمتع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة لاستحقاق التعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 80698/2025 5 mai 2025

    - عبء إثبات استحقاق الورثة القصر للتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي يقع على عاتق المدعي، وعليه أن يثبت انتفاء تمتعهم بأي جراية من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقاً لقاعدة البينة على من ادعى.

  16. قرار تعقيبي عدد 64021 بتاريخ 02/04/2025 : عدم وجوبية الطور الصلحي المسبق للتقاضي أمام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 64021/2025 2 avril 2025

    تقديم مطلب تسوية صلحية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق الفصل 148 من مجلة التأمين لا يعد إجراءاً وجوبياً يترتب عن مخالفته البطلان، بل هو مجرد إمكانية منحها المشرع للمتضرر.

  17. قرار تعقيبي عدد 78677.2022 بتاريخ 11/2/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يبطل بقدر ما ثبت تقاضي جراية الباقين على قيد الحياة

    Jurisprudence J P 78677.2022/2025 11 février 2025

    يُستبعد التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبت حصول المطالب به على جراية الابقيين على قيد الحياة باعتبارها موردا يعوض الفقد الاقتصادي محلّ الطلب.

  18. قرار تعقيبي عدد 76135 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب توزيع نسبة 10 بالمائة من التعويض عن الضرر الاقتصادي بالتساوي بين الوالدين

    Jurisprudence J P 76135/2024 23 décembre 2024

    - حرية المتضرر في اختيار الخصم الذي يؤمن من يراه مسؤولا عن الضرر، طالما لم ينهج طريق التسوية الصلحية، ولا يمكن مواجهته بعدم مسؤولية سائق الوسيلة التي يمتطيها مورثه.

  19. قرار تعقيبي عدد 69973 بتاريخ 18/12/2024 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما مس النظام العام

    Jurisprudence J P 69973/2024 18 décembre 2024

    - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل يقتصر نظرها على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.

  20. قرار تعقيبي عدد 74933 بتاريخ 11/12/2024 : خرق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين في توزيع التعويض عن الضرر الاقتصادي بين الأبوين

    Jurisprudence J P 74933/2024 11 décembre 2024

    - لا يعد طلب الزيادة في التعويض المقدم لدى محكمة الاستئناف طلباً جديداً إذا كان متولّداً مباشرة عن الطلب الأصلي ومتداخلاً معه وتابعاً له، ولا تملك المحكمة الاستئنافية رفضه.