Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف

قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم إثارتها لدى محكمة الاستئناف

J P 77960/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
  2. لا يجوز للطاعن إثارة دفوعات أو مطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تُعرض على محكمة الاستئناف لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولأن ما لم يتناوله الاستئناف يكتسي حجية الأمر المقضي به.
  3. لا تُؤاخذ محكمة الاستئناف على عدم الرد على أوجه دفاع لم تُطرح عليها إذ يكون إلزامها بالمناقشة والتعليل منحصرا فيما عُرض عليها من طلبات ودفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.