Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف
قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم إثارتها لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
- لا يجوز للطاعن إثارة دفوعات أو مطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تُعرض على محكمة الاستئناف لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولأن ما لم يتناوله الاستئناف يكتسي حجية الأمر المقضي به.
- لا تُؤاخذ محكمة الاستئناف على عدم الرد على أوجه دفاع لم تُطرح عليها إذ يكون إلزامها بالمناقشة والتعليل منحصرا فيما عُرض عليها من طلبات ودفوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 126 من مجلة التأمين-الفصل 143 من مجلة التأمين-الفصول 144 و145 من مجلة التأمين-الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 145 و175 و197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 146 من مجلة التأمين-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.