Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31616 بتاريخ 16/01/2017 : صحة إعلام الساحب بعدم خلاص الشيك بوضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه

J P 31616/201716 janvier 2017

Principe juridique

  1. تستقيم إجراءات إعلام الساحب بعدم خلاص الشيك متى احترم العدل المنفذ الكيفية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا م ت، وذلك بتسليم الإعلام لشخص الساحب أو بوضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه.
  2. لا محل لتطبيق إجراءات التبليغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على إعلام الساحب بعدم خلاص الشيك متى وُجد نص خاص ينظم تلك الإجراءات ويقدم عليها في نطاق جريمة الإحالة.
  3. عدم جواب محكمة الموضوع على دفع يتعلق بإجراءات الإعلام لا يوجب النقض إذا كان ذلك الدفع غير مؤثر في النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة لثبوت سلامة الإجراء وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.