الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 31618 تاريخ الحكم : 2017/01/16 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/04/10 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بن ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31618 بتاريخ 16/01/2017 : صحة إجراءات الإعلام بعدم خلاص الشيك متى تم وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور على الساحب
Principe juridique
- يعدّ الإعلام بعدم خلاص الشيك محترما للإجراءات القانونية متى قام العدل المنفذ بتبليغه للساحب بتسليمه له شخصيا أو بوضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه، دون اشتراط القيام بإجراء إضافي.
- لا مجال لتطبيق إجراءات التبليغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الإعلام بعدم خلاص الشيك طالما وُجد نص خاص ينظم هذا الإعلام باعتباره جزءا من نظام جريمة الإحالة.
- إن عدم إجابة محكمة الموضوع عن دفع يتعلق بإجراءات الإعلام بعدم خلاص الشيك لا يؤثر في سلامة الحكم متى كانت تلك الإجراءات مستوفاة قانونا ولا تمس بمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.