Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32120 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 32120/201712 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن ويقم بتبليغ المستندات داخل الأجل الذي ضبطه القانون، ولو كان مطلب التعقيب قد قدم مستوفيا لبقية الشروط.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن وتبليغ المستندات ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه طبق القانون لفائدة محامي الطاعن، ويكون تقديمها بعد انقضاء الأجل موجبا لرفض التعقيب شكلا.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يخول للمحكمة الحكم بالتخطية بالمال المؤمن ضد الطاعن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.