الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 8033 مؤرخ في 2016-7-12 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي نصه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8033 المقدم إلى إلى كتابة محكمة الاشتقاق ب***** بتاريخ 8-5-2015 بواسطة الوكيل العام بها. ضد : ***** ***** ***** ***** ***** . طبعنا في القرار الجناحي عدد 1655 الصادر عن المحكمة المذكورة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8033 بتاريخ 12/7/2016 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا خلا من امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان سبب التعذر
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، في حدود ما خوله لها القانون، مراقبة حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تكشف لها وجودها من وثائق الملف.
- يعد خلو الحكم من امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعة دون التعرض الى سبب التعذر مخالفة جوهرية لموجبات الشكل بما يترتب عنه نقض الحكم.
- يكون القرار ضعيف التعليل إذا اقتصر على إبراز عناصر البراءة وأهمل مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية وطرحها دون تمحيص أو تبرير لاستبعادها متى كانت مؤثرة في تكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.