Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8033 بتاريخ 12/7/2016 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا خلا من امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان سبب التعذر

J P 8033/201612 juillet 2016

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب، في حدود ما خوله لها القانون، مراقبة حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تكشف لها وجودها من وثائق الملف.
  2. يعد خلو الحكم من امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعة دون التعرض الى سبب التعذر مخالفة جوهرية لموجبات الشكل بما يترتب عنه نقض الحكم.
  3. يكون القرار ضعيف التعليل إذا اقتصر على إبراز عناصر البراءة وأهمل مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية وطرحها دون تمحيص أو تبرير لاستبعادها متى كانت مؤثرة في تكوين قناعة المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.