الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 19303دد تاريخ القرار 15 جوان 2021 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2020/10/16 ضدّ ***** و***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 18893
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19303 بتاريخ 15/06/2021 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام تستوجب رفض الطعن إذا كان قائما على أسانيد واقعية وقانونية مستساغة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لسلامتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون ومن تناولها ومناقشتها للأركان القانونية والمستندات ذات الصلة بما يبرر قضائها تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.