Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19303 بتاريخ 15/06/2021 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام تستوجب رفض الطعن إذا كان قائما على أسانيد واقعية وقانونية مستساغة

J P 19303/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لسلامتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.
  3. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون ومن تناولها ومناقشتها للأركان القانونية والمستندات ذات الصلة بما يبرر قضائها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.