Cession d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
الامتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 491 29 فيفري 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الامتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنّك تعتزمين، تبعا لبلوغك سنّ التقاعد، التفويت لفائدة صيدلاني في صيدليتك بكامل عناصر أصولها المادية طالبة معرفة هل تقبل القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المذكورة للطرح من قاعدة الضريبة، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 11 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلي في عناصر الأصول أو في جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفّر الشروط التالية:
- أن تكون الأصول المفوّت فيها مسجلة بالموازنة في تاريخ التفويت، ويعتبر هذا الشرط متوفرا بالنسبة للأصل التجاري المكوّن من قبل المؤسسة،
- أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجّلة،
- أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء.
Page 2
بالتالي وفي صورة إستجابة عملية التفويت في الصيدلية موضوع مكتوبك لهذه الشروط وخاصة منها بلوغك سنّ التقاعد وإلتزام المقتني بمواصلة استغلالها لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء، فإنّه يمكنك الانتفاع بطرح القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت في الصيدلية.
وتقبَلي، سيّـــدتي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والســلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de la cession d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Transmission d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Cession d’un fonds de commerce relatif à une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Transmission d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Cession partielle des actifs d'une entreprise suite à l'atteinte du propriétaire de l'âge de la retraite