Régime de la cession d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
الإمتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/01/04 35
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الامتيازات الجبائية المخولة لعملية إحالة صيدلية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون اقتناء صيدلية من صيدلاني تبعا لبلوغه سنّ التقاعد مبيّنين أنّ عمليّة الاقتناء المذكورة تتضمّن الأصول المادية والأصول اللامادية. كما أفدتم أنّكم تتعهّدون بمواصلة استغلال الصيدلية المقتناة لمدّة لا تقل عن الثلاث سنوات الموالية لسنة الاقتناء. وطلبتم معرفة هل أنّ عملية الاقتناء المذكورة تنتفع بالامتيازات الجبائية المتعلّقة بعمليّات إحالة المؤسسات.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. على مستوى المفوّت
1- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 11 مكرّر من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلي في عناصر الأصول أو في جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفّر الشروط التالية:
- أن تكون الأصول المفوّت فيها مسجلة بالموازنة في تاريخ التفويت، ويعتبر هذا الشرط متوفرا بالنسبة للأصل التجاري المكوّن من قبل المؤسسة،
Page 2
- أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجّلة،
- أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة المالية لسنة الاقتناء.
بالتالي، وفي صورة استجابة عملية التفويت في الصيدلية موضوع مكتوبكم لهذه الشروط وخاصّة منها بلوغ صاحبها سنّ التقاعد والتزامكم بمواصلة استغلالها لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة المالية لسنة الاقتناء، فإنه يمكن للمفوّت الانتفاع بطرح القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت في الصيدلية.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة 2-III من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من تسوية الأداء على القيمة المضافة عمليات التفويت في البناءات أو التجهيزات أو المعدات قبل استيفاء فترة عشر سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء البناءات وخمس سنوات بالنسبة إلى التجهيزات أو المعدات وذلك في صورة التفويت الكليّ في عناصر الأصول أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة لعمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سنّ التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.
وعلى هذا الأساس، لا يطالب صاحب الصيدلية موضوع عملية التفويت في الأصل التجاري بتعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان التجهيزات أو المعدات قبل إستيفاء فترة خمس سنوات وبعنوان البناءات قبل إستيفاء فترة عشر سنوات من تاريخ إقتنائها.
ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله التفويت بقائمة تتضمن خاصة البيانات التالية :
- بيان البناءات والتجهيزات والمعدات موضوع الإحالة ، - تاريخ اقتنائها، - سعر الإقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة، - نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوانها أو توقيف العمل به، - النسبة المائوية للطرح.
Page 3
II. على مستوى المقتني
أ. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخوّل عمليّات اقتناء الصيدليّات الحقّ في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب. في مـادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا لأحكام العدد 20 مكرّر و الفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجّل بالمعلوم القار، المحدّد بـ150 دينارا عن كل كتب، إحالة المؤسسات التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد.
ويستوجب لتطبيق معلوم التسجيل القار أن تتم إحالة كامل المؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وأن تتوفر الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة المحالة أودعت تصريحا بالوجود ودخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ إحالتها، - أن تكون المؤسسة المحالة خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - أن تكون الأملاك المحالة مسجلة بموازنة المؤسسة المحالة في تاريخ الإحالة، - أن يتضمّن كتب الإحالة الالتزام من قبل المحال لفائدته بمواصلة الاستغلال لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة المالية لسنة الإحالة. ويتعيّن للغرض إرفاق عقد الإحالة بالوثائق التالية:
• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية يكون تاريخها سابقا لتاريخ الإحالة، • وثيقة تثبت الدخول الفعلي في طور النشاط، • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمفوّت.
Page 4
وعلى أساس ما سبق، فإنّ إحالة الأصل التجاري المعدّ لتعاطي نشاط الصيدلة من قبل صيدلاني لفائدة صيدلاني آخر تبعا لبلوغه سنّ التقاعد يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 150 دينارا عن كلّ كتب في صورة توفّر الشروط المذكورة أعلاه.
والســـلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Cession d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Transmission d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Transmission d’une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Cession d’un fonds de commerce relatif à une pharmacie suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite
- Cession partielle des actifs d'une entreprise suite à l'atteinte du propriétaire de l'âge de la retraite