الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمدلله وحده، محكمة التعقيب عـ32026ـددالقضية تاريخ القرار 26 اكتوبر 2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 ديسمبر 2015 عدد 671 من الاستاذ ***** ***** نيابة عن شركة ***** ***** ***** -***** *****- في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 26/10/2016 : رفض التمسك باستثناء الضمان لعدم استيفاء موجباته الشكلية
Principe juridique
- لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثبت بالملف أنه أُثير صراحة في أحد أطوار التقاضي، ولا يكفي الإحالة العامة على دفوعات مزعومة دون قيام دليل كتابي عليها ضمن وثائق القضية.
- استثناء الضمان لا يرتب أثره متى تخلفت الموجبات الشكلية التي يتطلبها القانون لممارسته، ويكون رفضه وجيها إذا لم يدل المتمسك به بما يفيد إتمام تلك الموجبات.
- تخضع استنتاجات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة التلازم المنطقي بين النتيجة المعتمدة وعناصر الاستدلال الواقعية والقانونية المستخلصة من أوراق الملف، ويُرفض الطعن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.