Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 26/10/2016 : رفض التمسك باستثناء الضمان لعدم استيفاء موجباته الشكلية

J P 32026/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثبت بالملف أنه أُثير صراحة في أحد أطوار التقاضي، ولا يكفي الإحالة العامة على دفوعات مزعومة دون قيام دليل كتابي عليها ضمن وثائق القضية.
  2. استثناء الضمان لا يرتب أثره متى تخلفت الموجبات الشكلية التي يتطلبها القانون لممارسته، ويكون رفضه وجيها إذا لم يدل المتمسك به بما يفيد إتمام تلك الموجبات.
  3. تخضع استنتاجات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة التلازم المنطقي بين النتيجة المعتمدة وعناصر الاستدلال الواقعية والقانونية المستخلصة من أوراق الملف، ويُرفض الطعن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.