Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70623.2018 بتاريخ 12/04/2019 : وجوب سلوك التنبيه المنصوص عليه بقانون الكراء التجاري قبل طلب الخروج لعدم الدفع
Principe juridique
- إذا تعلق النزاع بكراء تجاري ترتب عنه اكتساب المتسوغ للملكية التجارية، فإن مطالبة المالك بمعاليم الكراء غير الخالصة تقتضي وجوبا توجيه التنبيه طبق الشروط والصيغ المقررة بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ومنح أجل ثلاثة أشهر للخلاص قبل ترتيب الانفساخ.
- لا يجوز في مادة الكراء التجاري اللجوء إلى قواعد القانون العام لممارسة الدعوى الاستعجالية في الخروج إن لم يدفع متى كان من شأن ذلك إعدام الأصل التجاري بمجرد التنفيذ، لأن المشرع قصد بقانون 1977 حماية الأصول التجارية وضمان استمرارها.
- يُعد قانون الكراء التجاري المتعلق بالنظام العام الاقتصادي قانونا خاصا مقدما في التطبيق على أحكام القانون العام عند تعارضهما في الوسيلة الإجرائية والآثار المترتبة عن عدم الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الحكم عدد 69239 المؤرخ في 8/10/2014 autres décisions
- الفصلين 246 و247 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.