Enregistrement d’un contrat de marché général et des contrats de marchés particuliers conclus pour son exécution
طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 5 - جانفي 2016 44
مــن وزيــر الماليــة إلــى السيد المدير العام لشركة […]
الموضـــوع: طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 28 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان التونسي للتجارة أصدر طلب عروض في إطار صفقة لإقتناء 1136 حافلة لفائدة مختلف الشركات الوطنية والجهوية للنقل، وأنكم قدّمتم عرضكم في الغرض.
كما أفدتم أنّ كرّاس الشروط ينصّ على إبرام عقد صفقة عامة مع الديوان التونسي للتجارة في مرحلة أولى، ثمّ في مرحلة لاحقة وتنفيذا لعقد الصفقة العامة سيتمّ إبرام عقود صفقات خاصة مع كل شركة نقل على حدة، وطلبتم تبعا لذلك تسجيل عقد الصفقة العامة بالمعلوم القار و تسجيل عقود الصفقات الخاصة بالمعلوم النسبي .
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة .
وطبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية يمكن للمشترين العموميين أن يبرموا صفقة عامة بمناسبة شراءاتهم المجمّعة و يمكنهم تنفيذها في إطار صفقات خاصة لكل مشتر على حدة، وتعتبر الصفقات الخاصة التي تبرم في إطار تنفيذ صفقة عامة تجسيما لها وبالتالي لا يمكن استخلاص معلوم التسجيل النسبي بعنوان كل منهما.
وعلى هذا الأساس فان نظام تسجيل الصفقة المتعلّقة بإقتناء 1136 حافلة لفائدة مختلف الشركات الوطنية والجهوية للنقل يكون كما يلي:
✓ عقد الصفقة العامة المتضمّن لمبلغ الصفقة :
يسجّل عقد الصفقة العامة بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة.
Page 2
وتسجّل عقود الصفقات الخاصة باعتبارها تجسيما للصفقة العامة بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
✓ عقد الصفقة العامة غير المتضمّن لمبلغ الصفقة :
يسجّل عقد الصفقة العامة بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتسجّل عقود الصفقات الخاصة بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على الثمن المضمّن بالعقد.
هذا ويمكن في الحالتين الانتفاع بأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التي تنصّ على أن الصفقات العمومية الخاضعة للمعلوم النسبي تسجل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ20 دينارا، حيث يتعين على المشتري العمومي أن يلتزم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّد بـ0.5 % من أوّل مبلغ يتم دفعه في إطار الصفقة العامة أو الصفقات الخصوصية ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Enregistrement de contrats de marchés spécifiques conclus dans le cadre de la concrétisation d’un contrat de marché général cadre
- Enregistrement de contrats de marchés spécifiques en exécution d’un contrat de marché général cadre
- طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
- Enregistrement des contrats de marchés spécifiques en exécution d’un contrat de marché général cadre
- Enregistrement de contrats de marchés entrant dans le cadre de l'exécution d'un contrat de marché général