Obligation de retenue à la source incombant aux banques au titre des sommes versées pour le compte de leurs clients
حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 جويلية 2015 1614
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي يدفعها بنك لحساب حريفه وهو مؤسسة لم تدخل طور نشاطها الفعلي مقابل اقتناء معدات مبينين أنّ البنك مطالب بخلاص كامل المبالغ المفوترة من قبل المزودين والتي تمثل أصل القرض، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطبق الخصم من المورد على المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ المذكورة سواء كان هذا الدفع لحسابه أو لحساب الغير وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ أي حتى ولو كان المدين الفعلي غير خاضع قانونا لواجب القيام بالخصم من المورد.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تعتبر المبالغ التي يدفعها البنك إلى المزودين مقابل اقتناءات السلع والمعدات أنها مدفوعة لحساب الحريف وتخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة. ويتعين على البنك تسليم المزودين شهادة في الخصم من المورد باسم المدين الفعلي بالمبالغ أي في الحالة الخاصة باسم الحريف وذلك بمناسبة كل عملية دفع.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 26 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Obligation de retenue à la source incombant aux acquéreurs publics
- RAS au titre des sommes versées par les intermédiaires en bourse pour le compte de leurs clients
- Retenue à la source au titre des paiements effectués pour le compte d’autrui
- Retenue à la source sur les sommes versées par les sociétés de leasing
- TVA et RAS exigibles au titre des sommes versées par la BFPME pour le compte d’autrui