Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55735.2017 بتاريخ 12/11/2018 : رفض إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالطور الاستئنافي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- لا يقبل إدخال الغير لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كان من شأن ذلك المساس بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره ضمانة لحقوق جميع الأطراف.
- يستفاد من الفقرة الاخيرة من الفصل 145 من م ت أن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات التي تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، بما يجعل طلب إدخال الصندوق لاقتطاع الجرايات غير مؤسس إذا كان نطاق التزام المؤمن محددا بهذا الفارق.
- لا تكفي المراسلة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة قاطعة على حصول المتضرر على منافع منه، ويبقى عبء إثبات ذلك محمولا على من يتمسك به لترتيب آثاره في تحديد ما يتحمله المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 153 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 145 من م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- المادة 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.