Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55735.2017 بتاريخ 12/11/2018 : رفض إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالطور الاستئنافي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين

J P 55735.2017/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل إدخال الغير لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كان من شأن ذلك المساس بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره ضمانة لحقوق جميع الأطراف.
  2. يستفاد من الفقرة الاخيرة من الفصل 145 من م ت أن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات التي تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، بما يجعل طلب إدخال الصندوق لاقتطاع الجرايات غير مؤسس إذا كان نطاق التزام المؤمن محددا بهذا الفارق.
  3. لا تكفي المراسلة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة قاطعة على حصول المتضرر على منافع منه، ويبقى عبء إثبات ذلك محمولا على من يتمسك به لترتيب آثاره في تحديد ما يتحمله المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.