Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49111.2010 بتاريخ 02/10/2010 : عدم انطباق إيقاف الدعوى المدنية لانتفاء ابتنائها على الدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يطبق إيقاف النظر في الدعوى المدنية المرفوعة بمعزل عن الدعوى العمومية إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على الدعوى العمومية بحيث يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه القضاء الجزائي بوجه بات.
- متى كان أساس المطالبة هو المسؤولية الشيئية فلا محل لانتظار مآل التتبع الجزائي لعدم تأثيره على عناصر الفصل المدني وعلى وجه الحكم في الطلبات.
- لا يقبل التمسك باستثناء الضمان على وجه يجيز معارضة الغير إلا إذا تم تعيين حالة الاستثناء التي يستند إليها بدقة ضمن الحالات القانونية المنصوص عليها.
- الدفع باستثناء الضمان الذي لم يقع إثارته ومناقشته أمام محكمة الأصل لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى اقتصر الطاعن على طرحه دون بيان موجب انطباقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.