الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 79843 التاريخ : 25-02-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 17-07-2018 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79843 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
قرار تعقيبي عدد 79843 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يعد خرقا للفصل 123 من م.ت أن تعتمد محكمة الموضوع عناصر الملف للبت في المسؤولية وتكييف الحالة على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين متى أجابت على الدفوعات الجدية وجاءت أسبابها مستوفية ومبنية على أصل ثابت بالأوراق.
- إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها فإنها تكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.