Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 253 بتاريخ 30/11/2006 : لا يقوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح القرار إذا تعلّق الأمر بتقدير قانوني لمحكمة التعقيب

J P 253/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة، ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو كانت غير صائبة.
  2. رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء تبليغ مستندات الطعن طبق القانون يترتب عنه سقوط الطعن، ولا يعد ذلك في حدّ ذاته غلطا واضحا يوجب تصحيح القرار.
  3. لا يمكن تأسيس تصحيح الخطأ البين على وثائق جديدة لم تُضف للملف أمام الدائرة التي أصدرت القرار محل التصحيح، لأن التصحيح ينصب على ما قام عليه القرار من مؤيدات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.