Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11480.2014 بتاريخ 12/2/2015 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 11480.2014/201512 février 2015

Principe juridique

  1. الدفع المتعلق بالصفة إذا كان لا يتصل بالنظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به لدى قضاة الموضوع.
  2. مدة الامهال المنصوص عليها بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 هي مدة غير قابلة للقطع ولا التعليق ويترتب عن فواتها دون جدوى التنبيه تحقق الآثار القانونية المقررة للفسخ.
  3. الأحكام الاستعجالية القاضية بأداء معينات الكراء لا تأثير لها على أصل النزاع المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية التجارية ولا تحول دون ترتيب آثار الفصل 23 عند عدم جدوى التنبيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.