ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2159.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-05-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 14 مارس 2013 والمرفوع من الاستاذ "*****". المحامي ب*****. نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها. ضد : *****. *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف في النزاع الشغلي لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه يعدّ مخالفة لأن واجب إرفاقها محمول على كتابة المحكمة
Principe juridique
- يخضع الاستئناف في النزاع الشغلي لإجراءات خاصة تقوم على التبسيط بما يميّزه عن قواعد الاستئناف في المادة المدنية.
- توجيه ملف القضية مع نسخة ادارية من الحكم المطعون فيه في المادة الشغلية هو إجراء يتولاه كاتب المحكمة الاستئنافية بطلبه من كاتب الدائرة الشغلية التي أصدرت الحكم.
- يكون رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه في النزاع الشغلي مخالفا للقانون متى حمّل القرار المستأنف عبء إجراء رتّبه المشرع على كتابة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 وما بعدها من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 224 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.