Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف في النزاع الشغلي لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه يعدّ مخالفة لأن واجب إرفاقها محمول على كتابة المحكمة

J P 2159.2013/201320 mai 2013

Principe juridique

  1. يخضع الاستئناف في النزاع الشغلي لإجراءات خاصة تقوم على التبسيط بما يميّزه عن قواعد الاستئناف في المادة المدنية.
  2. توجيه ملف القضية مع نسخة ادارية من الحكم المطعون فيه في المادة الشغلية هو إجراء يتولاه كاتب المحكمة الاستئنافية بطلبه من كاتب الدائرة الشغلية التي أصدرت الحكم.
  3. يكون رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه في النزاع الشغلي مخالفا للقانون متى حمّل القرار المستأنف عبء إجراء رتّبه المشرع على كتابة المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.