Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 224

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions

Jurisprudence appliquant cet article 18

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83624 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 83624/2026 13 avril 2026

    - إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة وردت بمجلة الشغل (الفصول 222 و ما بعده) تهدف إلى التبسيط و المرونة و ضمان نجاعة الحماية القضائية، و لا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية إلا ما لم تخالف تلك الأحكام الخاصة.

  2. قرار تعقيبي عدد 85658 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تطبيق إجراءات الاستئناف الخاصة بمجلة الشغل في النزاعات الشغلية دون أحكام الفصل 134 م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 85658/2026 2 février 2026

    - إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 78578 بتاريخ 16/01/2026 : بطلان الشرط التعاقدي المخالف لقواعد الاختصاص الترابي الآمرة في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 78578/2026 16 janvier 2026

    قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 80381 بتاريخ 28/11/2025 : خرق قاعدة الإجراءات الخاصة بالنزاع الشغلي بتطبيق قاعدة الإجراءات العامة

    Jurisprudence J P 80381/2025 28 novembre 2025

    - يختص النزاع الشغلي بقواعد إجرائية خاصة به، ويجوز انطباق القواعد الإجرائية العامة بشرط عدم مخالفتها للنص الخاص الوارد بمجلة الشغل.

  5. قرار تعقيبي عدد 81551 بتاريخ 29/09/2025 : عدم انطباق جزاء رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم الملف الاستئنافي تأسيسا على الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 81551/2025 29 septembre 2025

    أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.

  6. قرار تعقيبي عدد 65159.2023 بتاريخ 31/05/2024 : خضوع إجراءات استئناف القضايا الشغلية للنص الخاص المحمول على كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 65159/2024 31 mai 2024

    تخضع إجراءات الاستئناف في القضايا الشغلية ابتداء لأحكام مجلة الشغل بصفتها قانونا خاصا ولا يطبّق من أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا ما لا يتعارض مع النصوص الخاصة المنظمة لتلك الإجراءات.

  7. قرار تعقيبي عدد 37495/2022 بتاريخ 14/01/2022 : عدم ترتيب آثار الاستئناف الشغلي عند عدم تقديم مستنداته قبل ختم المرافعات

    Jurisprudence J P 37495/2022/2022 14 janvier 2022

    إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة تتسم بالمرونة والتبسيط وتغاير إجراءات الطور الاستئنافي في المادة المدنية من حيث آجال الاستدعاء والحضور ونظام تقديم مستندات الطعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 24432/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت بمحضر الجلسة تقديم مستندات الاستئناف

    Jurisprudence J P 24432/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما تضمنه من إجراءات وتصريحات تمت بالجلسة وفق القانون، ولا يجوز طرح مضمونه أو مخالفته إلا وفق القواعد القانونية المقررة للحجج الرسمية.

  9. قرار تعقيبي عدد 24436/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مستندات الاستئناف بمحضر جلسة رسمي

    Jurisprudence J P 24436/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة الذي يحرره القضاة رسميا يعد حجة رسمية، ويكون ما يتضمنه من إثبات لتقديم المستندات ملزما للمحكمة ولا يجوز مجاوزته بافتراض عدم حصول الإيداع.

  10. قرار تعقيبي عدد 24434/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت بمحضر جلسة رسمي تقديم مستندات الاستئناف

    Jurisprudence J P 24434/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما يضمن به من أعمال وإجراءات قضائية، ولا يجوز طرح ما أثبته من تقديم مستندات الاستئناف إلا بموجب ما ينال من حجيته وفق القواعد القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 24433/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا بسبب عدم إيداع ملفه لا يستقيم متى ثبت بمحضر الجلسة تقديم المستندات

    Jurisprudence J P 24433/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة يعد حجة رسمية في إثبات ما تم بمحضرها، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند التثبت من إنجاز الإجراء الإجرائي المتعلق بتقديم مستندات الاستئناف.

  12. قرار تعقيبي عدد 24425/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مستنداته بمحضر جلسة رسمي

    Jurisprudence J P 24425/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة الذي يثبت إيداع مستندات الاستئناف يعد حجة رسمية، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند تقدير استيفاء المستأنف للإجراءات المرتبطة بتقديم مؤيداته.

  13. قرار تعقيبي عدد 24435/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت الإدلاء بمستندات الاستئناف بمحضر جلسة رسمي

    Jurisprudence J P 24435/2021/2021 5 mars 2021

    محضر الجلسة بوصفه حجة رسمية يثبت ما تم به من إجراءات ودفوعات ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاهل مضمونه عند تقدير استيفاء مستندات الاستئناف.

  14. قرار تعقيبي عدد 23950 بتاريخ 26/02/2021 : صحة إجراءات التبليغ تتحقق بتسلّم موظفة الشركة للاستدعاء وختم المؤسسة

    Jurisprudence J P 23950/2021 26 février 2021

    يعدّ التبليغ صحيحا متى تم بواسطة عدل التنفيذ وتسلمه من يشتغل بالمؤسسة مع وضع ختمها وإثبات تاريخ القبول بمحضر التبليغ، فلا يقبل الدفع ببطلانه لانتفاء الخلل الشكلي المؤثر.

  15. قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 81887/2020 10 janvier 2020

    إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.

  16. قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 59671/2018 2 novembre 2018

    تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.

  17. قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف في النزاع الشغلي لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه يعدّ مخالفة لأن واجب إرفاقها محمول على كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 2159.2013/2013 20 mai 2013

    يخضع الاستئناف في النزاع الشغلي لإجراءات خاصة تقوم على التبسيط بما يميّزه عن قواعد الاستئناف في المادة المدنية.

  18. قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لا يقوم على عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه لأن عبء استخراجها محمول على كتابة المحكمة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 2159/2013 20 mai 2013

    تخضع الطعون بالاستئناف في النزاعات الشغلية لإجراءات خاصة تتسم بالتبسيط ولا يجوز إخضاعها لشكليات لا يقررها نظامها الإجرائي الخاص.