Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27269 بتاريخ 26/02/2004 : بطلان تتبعات رجوع مضمون أو من آل إليه حقه عند عدم إدخال الصندوق المعقب في القضية

J P 27269/200426 février 2004

Principe juridique

  1. حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث أو الجروح يثبت لاسترجاع المصاريف التي يسبقها لفائدة المضمون الاجتماعي أو لمن آل إليهم الحق منه.
  2. الالتزام بإدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صورة قيام المضمون أو من آل إليهم حقه بتتبعات عدلية ضد الغير المسؤول أو مؤمنه الحال محله يعد شرطا لصحة الإجراءات ويترتب على مخالفته البطلان.
  3. عمومية وإطلاق أحكام الفصل 70 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 يجعلها منطبقة على كل تتبع عدلي دون تقييد بطبيعة المحكمة المتعهدة سواء أكانت مدنية أم جزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.