الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ27269ـــدد تــاريخـه : 26/02/2004 المبدأ : نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 12/4/2002 بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ممثلا عن الشركة *****. نيابة عن : الصندوق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27269 بتاريخ 26/02/2004 : بطلان تتبعات رجوع مضمون أو من آل إليه حقه عند عدم إدخال الصندوق المعقب في القضية
Principe juridique
- حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث أو الجروح يثبت لاسترجاع المصاريف التي يسبقها لفائدة المضمون الاجتماعي أو لمن آل إليهم الحق منه.
- الالتزام بإدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صورة قيام المضمون أو من آل إليهم حقه بتتبعات عدلية ضد الغير المسؤول أو مؤمنه الحال محله يعد شرطا لصحة الإجراءات ويترتب على مخالفته البطلان.
- عمومية وإطلاق أحكام الفصل 70 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 يجعلها منطبقة على كل تتبع عدلي دون تقييد بطبيعة المحكمة المتعهدة سواء أكانت مدنية أم جزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.