Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 83205/2026 18 février 2026
رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
-
Jurisprudence J P 91640/2026 13 janvier 2026
- إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يشكل تقديما لطلبات جديدة ويؤدي إلى تغييرات أساسية في الدعوى من حيث الأشخاص والموضوع، وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الانتقالي للاستئناف.
-
Jurisprudence J P 80863/2026 12 janvier 2026
- إن الخطأ المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية هو خطأ من طبيعة خاصة يتعلق بكل خطأ في عملية ترسيم الصكوك الناقلة للملكية، فيقع إدراجها برسم عقاري مخالف ومغاير للرسم العقاري الحقيقي الذي اتجهت إرادة الأطراف التعاقد في شأنه.
-
Jurisprudence J P 81159/2025 5 novembre 2025
يخرج القاضي الاستعجالي عن نطاق اختصاصه متى استلزمت الوسيلة المطلوبة حسم نزاع جوهري يحتمل أكثر من وجه ويقتضي بحثا وتحقيقا وترجيحا بين تأويلات متعارضة بما يمسّ بأصل الحق.
-
Jurisprudence J P 73534/2025 7 octobre 2025
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
-
Jurisprudence J P 77905/2025 7 octobre 2025
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
Jurisprudence J P 81960/2025 30 septembre 2025
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
-
Jurisprudence J P 83996/2025 24 septembre 2025
يعد مشتري الأصل التجاري خلفا خاصا للبائع فيحل محله في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الكراء المتعلق باستغلال المحل التجاري، ولا يعفيه انتقال الملكية من التقيد بموجبات التسويغ.
-
Jurisprudence J P 70246/2025 22 janvier 2025
التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
-
Jurisprudence J P 69574/2024 18 décembre 2024
- إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.
-
Jurisprudence J P 72736/2024 27 novembre 2024
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
-
Jurisprudence J P 69479/2024 25 septembre 2024
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
-
Jurisprudence J P 68046/2024 3 juillet 2024
إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
-
Jurisprudence J P 64274/2024 1 juillet 2024
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
-
Jurisprudence J P 62060/2024 15 mai 2024
يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
-
Jurisprudence J P 64923/2024 6 mai 2024
لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
-
Jurisprudence J P 65067/2024 16 février 2024
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
Jurisprudence J P 58456.2023/2023 27 décembre 2023
لا ينسحب نظام التداخل والتداخل الجبري الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطور الاستئنافي إذا كان من شأنه إدخال طرف جديد بقصد الحكم عليه، لأن ذلك يعدّ طلبا جديدا يغيّر معالم النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
-
Jurisprudence J P 52601/2023 2 juin 2023
تنعقد ولاية المحاكم العدلية بنص خاص في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى على أساس كتلة اختصاص هيكلية مستقلة عن معيار تسيير المرفق العام.
-
Jurisprudence J P 39709/2022 27 avril 2022
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناؤها لقناعتها في استخلاص الوقائع من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.