الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية: 65333 تاريـخ الحكـم: 23/04/2019 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/04/2019 برئاسة السيد ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** و***** الممضين عقبه و
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65333 بتاريخ 23/04/2019 : لا يثبت ضمان الأضرار المادية للمؤمن له إلا إذا كان عقد التأمين منصبا صراحة على تلك الأخطار
Principe juridique
- لا يمكن إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمؤمن له إلا إذا ثبت من عقد التأمين أن الضمان يشمل صراحة تلك الأخطار، إذ لا يمتد الضمان إلى ما لم يتضمنه العقد من أخطار محددة.
- إذا تبيّن من وثيقة التأمين أن التغطية منحصرة في أخطار بعينها مثل المسؤولية المدنية والحريق والسرقة، فإن الادعاء بوجود تأمين ضد كل المخاطر يكون غير قائم على أساس ويتعين طرحه لعدم وجاهته.
- يقبل الاستئناف العرضي متى توفر رافعه على الصفة واستوفى شروطه القانونية، ويجوز الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب طعن غير مؤسس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.