Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 130

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 416

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86845/86847 بتاريخ 26/05/2026 : عدم سقوط الاعتراض لعدم تأمين الخطية

    Jurisprudence J P 86845/86847/2026 26 mai 2026

    عدم تأمين معلوم الخطية عند رفع الاعتراض لا يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء أو سقوط الطعن، ولا يكون شرطا أوليا لقبوله، خاصة إذا قضي لصالح المعترض.

  2. قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف من قبل المحكمة في قضايا إعادة النشر بعد النقض

    Jurisprudence J P 93448/2026 13 mai 2026

    - إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 84779 بتاريخ 12/05/2026 : عدم بطلان المحضر لانتفاء المساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية وانتفاء الضرر

    Jurisprudence J P 84779/2026 12 mai 2026

    - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

  4. قرار تعقيبي عدد 92755 بتاريخ 01/04/2026 : عدم وجاهة الطعن في شكليات الاستئناف لاستيفاء الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 92755/2026 1 avril 2026

    - استيفاء شكليات الاستئناف يتحقق بتبليغ مستندات الطعن لكافة الأطراف الخصوم طبق القانون، ولا يترتب على عدم تضمين عريضة الطعن لجميع الصفات المبيّنة في الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف شكلاً.

  5. قرار تعقيبي عدد 85376 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الاستدعاء في الطور الاستئنافي لعدم احترام الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85376/2026 9 mars 2026

    إن احترام الأجل القانوني للاستدعاء في الدعاوى الشغلية، وهو ثمانية أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة طبق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل، يعد إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام، وعدم احترامه يصيب الاستدعاء بالبطلان الذي لا يزول إلا بحضور المدعى عليه.

  6. قرار تعقيبي عدد 83375 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وعدم رفضها شكلا لمجرد اختلاف في المضمون

    Jurisprudence J P 83375/2026 18 février 2026

    - وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وفق أحكام الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 80351 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب التمييز بين بطلان الدعوى لقيامها على ميت وبطلان الطعن لوقوعه من ميت

    Jurisprudence J P 80351/2026 26 janvier 2026

    - اشتراط توفر الصفة والأهلية في القائم بالدعوى والمقام ضده على حد السواء، ويجوز للمحكمة إثارتهما تلقائياً في أي درجة من درجات التقاضي باعتبارهما مسألة إجرائية أولية.

  8. قرار تعقيبي عدد 81300 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه للمحكمة في طور الاستئناف

    Jurisprudence J P 81300/2026 21 janvier 2026

    تقديم نسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر من الإجراءات الأساسية التي بدونها لا يمكن للمحكمة النظر في موضوع الطعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 87244 بتاريخ 24/12/2025 : سلامة شكليات الطعن رغم مخالفة الإجراءات الميسرة

    Jurisprudence J P 87244/2025 24 décembre 2025

    - بطلان الإجراء يكون حاصلاً إذا نص القانون عليه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، أما مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها…

  10. قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي

    Jurisprudence J P 75006/2025 21 novembre 2025

    حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…

  11. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.

  12. قرار تعقيبي عدد 81819 بتاريخ 29/10/2025 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند توجيه استدعاء الجلسة للمستأنف شخصيا دون نائبه

    Jurisprudence J P 81819/2025 29 octobre 2025

    يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة بالمقرّ المختار وبأجل لا يقل عن ثلاثين يوما إجراءً جوهريا يضبط صحّة سير الاستئناف، ولا يُستعاض عنه باستدعاء موجّه للمستأنف شخصيا.

  13. قرار تعقيبي عدد 83814 بتاريخ 21/10/2025 : وجوب إدخال جميع أطراف النزاع في الاستئناف متى كانت دعوى الاستحقاق غير قابلة للتجزئة

    Jurisprudence J P 83814/2025 21 octobre 2025

    إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.

  14. قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن

    Jurisprudence J P 79182/2025 20 octobre 2025

    لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.

  15. قرار تعقيبي عدد 76380 بتاريخ 14/10/2025 : التمسك بالحوز لا يواجه المالك المرسم

    Jurisprudence J P 76380/2025 14 octobre 2025

    الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.

  16. قرار تعقيبي عدد 79134 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الاستئناف الشكلي يثبت بتوجيه استدعاء محامي المستأنف إلى مقره المختار وارتداد علامة البلوغ بعبارة "لم يطلب"

    Jurisprudence J P 79134/2025 24 septembre 2025

    يعدّ مقرّ المحامي مقرّا مختارا للمستأنف، ويترتب على ذلك صحة توجيه الاستدعاء إليه وفق إجراءات التبليغ المقررة قانونا.

  17. قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة

    Jurisprudence J P 77875/2025 22 septembre 2025

    لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.

  18. قرار تعقيبي عدد 67822 بتاريخ 11/07/2025 : تصحيح عدد الحكم المطعون فيه بعريضة الاستئناف لا يوجب الرفض الشكلي إلا بقيام الضرر

    Jurisprudence J P 67822/2025 11 juillet 2025

    عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.

  19. قرار تعقيبي عدد 69821 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز إقرار سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يوجبها النص الخاص

    Jurisprudence J P 69821/2025 13 juin 2025

    لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.

  20. قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل

    Jurisprudence J P 69797/2025 13 juin 2025

    لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.