Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65176 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام حجية قرار الحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني

J P 65176/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ثبت تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة واستقلالية موارده، بما ينتفي معه موجب عرض القضايا التي يكون طرفا فيها على النيابة العمومية.
  2. يتحدد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمقتضيات الفصل 172 من مجلة التأمين، ومن ضمنها حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، دون اشتراط اكتساب قرار النيابة العمومية بالحفظ صبغة نهائية.
  3. يعد قرار النيابة العمومية بالحفظ إلى حين التوصل لمعرفة الجاني حجة رسمية كافية لإثبات بقاء المسؤول مجهولا وتحميل الصندوق تبعات التعويض في حدود مجال تدخله، مع بقاء حقه في الرجوع على الجاني عند ظهوره لاستخلاص ما أداه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.