Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65176 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام حجية قرار الحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني
Principe juridique
- لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ثبت تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة واستقلالية موارده، بما ينتفي معه موجب عرض القضايا التي يكون طرفا فيها على النيابة العمومية.
- يتحدد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمقتضيات الفصل 172 من مجلة التأمين، ومن ضمنها حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، دون اشتراط اكتساب قرار النيابة العمومية بالحفظ صبغة نهائية.
- يعد قرار النيابة العمومية بالحفظ إلى حين التوصل لمعرفة الجاني حجة رسمية كافية لإثبات بقاء المسؤول مجهولا وتحميل الصندوق تبعات التعويض في حدود مجال تدخله، مع بقاء حقه في الرجوع على الجاني عند ظهوره لاستخلاص ما أداه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/3/07 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم-القرار التعقيبي المدني عدد 6046/2004 المؤرخ في 2005/01/10-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفقرة أ من الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.